اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 88الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مقدم الخدمة بمستفيده على علاج المستفيدين والتشكيل عليه مع شركة التأمين خلال مدة لا تزيد عن ٩٠ يوما من تاريخ الاستحقاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد