اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 86الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتضمن عقد الخدمات الصحية العائلية على الأصل، ويجوز
لمجلس المفراغ عقد خدمات استشاري ينظم العلاقة بين الأطراف
الخدمة:
(١) إنذار مقدمي الخدمة بمصر العلاقة فعالية التأكلفة وفقا
لأحكام المادة (٧٥) من هذه اللائحة وأن ينهى ما يقدمه من
علاج ووصفات طبية بما ينقض ذلك.
(٢) مقدار الأجور وإجراءات التموية وتسوية المبالغ المستحقة عن
الوصفات الطبية التي تم صرفها.
(٥) الاشتراطات المسبقة لتوجيه الإدارات ومثيلك لك الإدارات.
(٦) طريقة تسوية الجزاءات الناشئة عن عقد الخدمات الصحية.
الملكية العربية السعودية - هاتف : ١٤٢٧ ١٢٨٣ - فاكس : ٤٨٣ ١٢٥٩ - P.O.Box ٩٤٦٤ رياض ١١٠١٤
Kingdom of Saudi Arabia
المملكة العربية السعودية
المؤسسة الصحية
الوزارة
الأمانة العامة
السكرتير العام
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد