القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 86
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتضمن عقد الخدمات الصحية العائلية على الأصل، ويجوز لمجلس المفراغ عقد خدمات استشاري ينظم العلاقة بين الأطراف الخدمة: (١) إنذار مقدمي الخدمة بمصر العلاقة فعالية التأكلفة وفقا لأحكام المادة (٧٥) من هذه اللائحة وأن ينهى ما يقدمه من علاج ووصفات طبية بما ينقض ذلك. (٢) مقدار الأجور وإجراءات التموية وتسوية المبالغ المستحقة عن الوصفات الطبية التي تم صرفها. (٥) الاشتراطات المسبقة لتوجيه الإدارات ومثيلك لك الإدارات. (٦) طريقة تسوية الجزاءات الناشئة عن عقد الخدمات الصحية. الملكية العربية السعودية - هاتف : ١٤٢٧ ١٢٨٣ - فاكس : ٤٨٣ ١٢٥٩ - P.O.Box ٩٤٦٤ رياض ١١٠١٤ Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية المؤسسة الصحية الوزارة الأمانة العامة السكرتير العام الرقم : التاريخ : المرفقات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧