اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 85الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون المسؤولية على مقدم الخدمة في حالة قيام محدوفه أو
أطباؤه بالتلاعب أو التزوير أو إبداء استخدام تقييم الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد