اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 84الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في الحالات الطارئة فقط يمكن تلقي العلاج لعدى الإخصاصيين
والمستشفيات دون إحالة من مرفق رعاية أولية، ويبرر هذا الحكم
لأن على العلاج بواسطة مقدمي خدمات مع أمم لم توفر معهم شركة
التأمين عقودا للخدمات الصحية، وفي حالة عدم موافقة شركة
التأمين على مواصلة العلاج في هذا المركز يقدم نقليم بعد استقرار
حالتهم الصحية إلى أحد مركز شكني الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد