القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 83
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم شركة التأمين في سبيل الوفاء بالتزاماتها نحو توفير المنافع بإجراء عقود خدمات صحية مع مقدمي خدمة معتمدين، ويجوز للمستفيدين ومرافق الرعاية الصحية الحصول على خدمات دخولها لعموم المراجعين أن تعالج المستفيدين بمقابل مادي نتحمله شركات التأمين. الملحق العربية السعودية - هاتف : ٤٨٣ ١٢٦١ - فاكس : ٤٨٣ ١٢٥٩ - P.O. Box ٩٤٦٦٤ الرياض ١١٦١٤ KINGDOM OF SAUDI ARABIA Cooperative Health Insurance Council Secretariat General

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧