اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 83الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم شركة التأمين في سبيل الوفاء بالتزاماتها نحو توفير المنافع
بإجراء عقود خدمات صحية مع مقدمي خدمة معتمدين، ويجوز
للمستفيدين ومرافق الرعاية الصحية الحصول على خدمات دخولها
لعموم المراجعين أن تعالج المستفيدين بمقابل مادي نتحمله شركات
التأمين.
الملحق العربية السعودية - هاتف : ٤٨٣ ١٢٦١ - فاكس : ٤٨٣ ١٢٥٩ - P.O. Box ٩٤٦٦٤ الرياض ١١٦١٤
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Cooperative Health Insurance Council
Secretariat General
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد