اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 81الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تنصى به الأنظمة و التعليمات، يقوم صاحب
العمل بتنفيذ إجراءات بحق المستفيد الذي ينتبته عليه نظاما سو
استخدام الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد