اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 79الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على صاحب العمل تزويد شركة التأمين بجميع المعلومات التي تطلبها الشركة، و إذا توفر لشركة التأمين مبررات معقولة للشع
صحة هذه المعلومات يمكن للشركة أن ترفع الأمر للمصان المعامل
الصحي للمخلف من ذلك. ويترزم صاحب العمل بناء على طلب
المجلس بتقديم المستندات المطلوبة كافة وإطلاع ممثلي المجلس في
صرح صاحب العمل على تلك المستندات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد