القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 79
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على صاحب العمل تزويد شركة التأمين بجميع المعلومات التي تطلبها الشركة، و إذا توفر لشركة التأمين مبررات معقولة للشع صحة هذه المعلومات يمكن للشركة أن ترفع الأمر للمصان المعامل الصحي للمخلف من ذلك. ويترزم صاحب العمل بناء على طلب المجلس بتقديم المستندات المطلوبة كافة وإطلاع ممثلي المجلس في صرح صاحب العمل على تلك المستندات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧