اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 78الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طرفا التعاقد التأمين هما حامل الوثيقة (صاحب العمل)
وشركة التأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد