اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 75الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم شركات التأمين ومقدمو الخدمات بمراعاة ما يلي:
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Cooperative Health Insurance Council
Secretariat General
(١) تقديم الخدمات وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية المقبولة عامة، التي تتفق والأساليب الطبية الحديثة المقبولة عليها مع الأخذ بعين الاعتبار ما ينطبق من تقدم في مجال الطب، ولا يجوز لمدقمي الخدمات التقدم بمبالغ لشarikat التأمين لتقديم خدمات لا تتوافق مع ما أشير إليه بعاليه.
(٢) أن تكون الإجراءات الطبية مقصورة على ما تتطلبه حاجة العلاج الضرورية لإجازة المهمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد