اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 76الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على أطراف العلاقة التأمينية وهم حملة الوثائق التأمين ومعقودو الخدمات كل فيما يخصه اتباع المعايير المهنية المتعارف عليها في تنفيذ مالي.
(٢) تندب الأطراف في وقتها من قبل شركات التأمين التأمين.
(٣) سرعة وإصولية توفير الخدمة الخدمة العلاجية من قبل مقدمي الخدمة للمستفيدين وسرعة قيام مقدمي الخدمة شركات التأمين بتسوية المستحقات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد