القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ

المادة 77
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
460/23/ض

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يسمح لشركات التأمين أو تشغيل مرافق للعرض الرعاية الصحية للمؤمن عليهم وكذلك لا يسمح للمرافق الصحية الخاصة بمبالغ شركات تأمين صحي. الملكية العربية السعودية - هاتف : ٤٨٣ ١٢٦٩ - فاكس : ٤٨٣ ١٢٥٩ - فاكس : ٤٨٣ ١١٦١٤ Kingdom of Saudi Arabia - Tel : 483 1274 - Fax : 483 1259 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Cooperative Health Insurance Council Secretariat General الرقم : التاريخ : الموضوعات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٧