اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 77الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسمح لشركات التأمين أو تشغيل مرافق للعرض الرعاية الصحية للمؤمن عليهم وكذلك لا يسمح للمرافق الصحية الخاصة بمبالغ شركات تأمين صحي.
الملكية العربية السعودية - هاتف : ٤٨٣ ١٢٦٩ - فاكس : ٤٨٣ ١٢٥٩ - فاكس : ٤٨٣ ١١٦١٤
Kingdom of Saudi Arabia - Tel : 483 1274 - Fax : 483 1259
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Cooperative Health Insurance Council
Secretariat General
الرقم :
التاريخ :
الموضوعات :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد