اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي لعام 1423هـ
المادة 82الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 460/23/ض
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على صاحب العمل إعادة بطاقات التأمين إلى شركة التأمين عند
ترك المستفيد العمل لدى أو عند إنهاء خدمته التأمين، ويكون
مسؤولا عن أي مصاريف تنشأ نتيجة عدم الإلتزام بهذا الشرط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد