القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4649

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمحامي أن يشترى كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها. اللائحة: 25 /1 ـ يلحق بالحالة الواردة في هذه المادة ما يلي:- أ – شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها ، باسم غيره. ب – نقل ملكية السندات باسمه من أجل الادعاء بها مباشرة دون وكالة. 25 /2 ـ لا يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوى . النظام :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٨