اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4649
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمحامي أن يشترى كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.
اللائحة:
25 /1 ـ يلحق بالحالة الواردة في هذه المادة ما يلي:-
أ – شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها ، باسم غيره.
ب – نقل ملكية السندات باسمه من أجل الادعاء بها مباشرة دون وكالة.
25 /2 ـ لا يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوى .
النظام :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد