اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4649
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.
اللائحة :
24 /1 ـ يقصد بتاريخ انتهاء مهمة المحامي الواردة في هذه المادة: انقضاء التوكيل المذكور في البند رقم (22 /1) .
24 /2 ـ المدة الواردة في هذه المادة خاصة بالدعوى في المستندات، والأوراق الأصلية، فلا تشمل الدعوى في أصل سند التوكيل، أو صور المحررات، أو صور مسودات الأوراق.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد