القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4649

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. اللائحة: 26 /1 ـ على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة . 26 /2 ـ يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة. 26 /3 ـ يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها . 26/ 4 ـ يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي: أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه. ب – إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه. ج – إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه. د – إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع . هـ – الحالة الواردة في المادة (28) من النظام. و- الحالة الواردة في البند رقم ( 28 /1) من هذه اللائحة . 26 /5 ـ للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد. النظام :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٨