القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبدأ استحقاق الأقساط المالية وفقا للآتي: إذا كان الدعم السكني وحدة سكنية، بعد مضي أربعة أشهر من تسلم الوحدة السكنية. ب. إذا كان الدعم السكني قرضا أو تمويلا سكنيا لشراء مسكن، بعد مضي أربعة أشهر من تسلم القرض أو التمويل السكني. ج. إذا كان الدعم السكني قرضا أو تمويلا سكنيا لبناء مسكن، بعد مضي ستين من توقيع عقد الدعم السكني حتى كانت الوزارة جاهزة لصفح القرض أو التمويل السكني أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل. د. إذا كان الدعم السكني أرضا سكنية، بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ تسلم المستفيد للأرض، أو بحسب ما تقرره الوزارة، ما لم يرفع المستفيد بداء فيما جعل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥