اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يقدم التنظيم إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ الشخص المعني بالإجراء أو القرار محل التنظيم. ويتيح الإبلاغ بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (السابعة عشر) من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد