اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب اليبت في التنظيم المقدم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ووجب أن تكون مسببة، وتعتمد قراراتها من الوزير. ويبلغ المتنظيم بنتيجة البت في تظلمه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (السابعة عشر) من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد