القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب اليبت في التنظيم المقدم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ووجب أن تكون مسببة، وتعتمد قراراتها من الوزير. ويبلغ المتنظيم بنتيجة البت في تظلمه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (السابعة عشر) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥