القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة الحسوم
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمستفيد تأجير المسكن وفق أحكام الفقرة (٣) من المادة الثامنة عشرة من التنظيم بعد موافقة الوزارة. والمحصل للوزارة، يجب توفير الشروط الآتية: أ - أن يكون المستفيد منتظما في سداد الأقساط المالية. ب - أن يكون محل المستفيد قد تعبر بسيب تغيير مكان العمل أو للدراسة أو لظروف أخرى تقرها الوزارة. المملكة العربية السعودية وزارة الإسكان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥