اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة الحسومساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمستفيد تأجير المسكن وفق أحكام الفقرة (٣) من المادة الثامنة عشرة من التنظيم بعد موافقة الوزارة. والمحصل للوزارة، يجب توفير الشروط الآتية:
أ - أن يكون المستفيد منتظما في سداد الأقساط المالية.
ب - أن يكون محل المستفيد قد تعبر بسيب تغيير مكان العمل أو للدراسة أو لظروف أخرى تقرها الوزارة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الإسكان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد