اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعة والاريابعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشئ الوزارة وحدة إدارية متخصصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة وتزويدها بالمستشارين المتخصصين لتسهيل عملها وأدائها لمهامها. كما تختص هذه الوحدة الإدارية بقيود التظلمات وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة.
الفصل التاسع:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد