اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. يحدد مبلغ القسط المالي الشهري بنسبة (٣٪) من دخل المتقدم بمراعاة ألا تزيد مدة سداد القسط المالي عن (٢٥) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا يتجاوز عمر المتقدم (٦٥) سنة في نهاية مدة السداد.
ب. إذا لم تتحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يختص مبلغ القسط الشهري بنسبة (٣٪) من دخل المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بمراعاة ألا تزيد مدة التقسيط عن (٢٥) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا يزيد عمر المتقدم عن (٦٥) سنة.
ج. إذا لم تتحقق الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، فإن كانت قيمة القسط الشهري لا تزيد سداد القسط المالي خلال (٢٥) سنة من تاريخ الاستحقاق بمراعاة ألا يزيد عمر المتقدم عن (٦٥) سنة.
د. إذا كان سداد الأقساط المالية يتم عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال، تحدد الوزارة نسبة الاستقطاع من المحصل.
الدخل الشهري للمستفيد أو المستفيد وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة الرابعة والأربعون (مكرر):
١- يقصر الحق في الاستفادة من الدعم السكني على ورثة المستفيد بقدر مساهمته كل منهم في سداد القسط المالي.
٢- في حال إخماع من سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لوثة المستفيد بحسب الأنصبة الشرعية بعد استرداد ورثة المستفيد غير المدرجين في الطلب.
٣- لا يجوز إخلاص بأحقية ورثة المستفيد المدرجين في الطلب لمشيمهم تخصيص الدعم السكني - وفقا للقاقة (٢) من هذه المادة - من الانتفاع به متى كانوا على حالهم من حيث استيفاء شروط أفراد الأسرة الواجب إدراجهم في الطلب وفق التخصيص.
المادة الرابعة والأربعون (١):
١- تضع وزارة البرامج توجيه المدير السنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة فقرة (١) من التنظيم، ويصدر بكل من الوزير يتضمن آليات تنفيذ هذه البرامج يقار الأراضي السكنية لجهات العموم أو الخاص أو التاوني لأغراض تنفيذ هذه البرامج يقار من الوزير يتضمن الضوابط والإشراطات اللازمة بما في ذلك القيود التي ترد على حق الجهة في التصرف في الأراضي السكنية.
٢- تضع وزارة برامج تعجيل سداد القسط المالي عليها في المادة التاسعة عشرة فقرة (٢) من التنظيم، ويصدر بكل منها قرار من الوزير يتضمن آليات تنفيذيه، ويكون نقل ملكية الوحدات أو الأراضي السكنية معجلا للمستفيد لأغراض تنفيذ هذه البرامج يقار من الوزير يتضمن
المتكاملة الاستثنائية
وزارة الإسكان
الضوابط والإشراطات اللازمة بما في ذلك القيود التي ترد على حق المستفيد في التصرف في الوحدة أو الأرض السكنية.
الفصل الثامن
المادة الخامسة أعضاء لجنة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي (قانوني) للنظر في التنظيمات التي تقدم من أي قرار أو إجراء تتخذه الوزارة أو من يمثلها بموجب التنظيم وهذه اللائحة. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير يحدد فيه مدة عضويتهم ومن يرأسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد