القانوني

الضوابط والاشتراطات لإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474814/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية: أيمنا وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للبحوث العربية الأصيلة. اللائحة: اللائحة التنظيمية للبحوث العربية الأصيلة. المركز: مركز الملك عبدالعزيز للبحوث العربية الأصيلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩