القانوني

الضوابط والاشتراطات لإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474814/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للحصول على تصريح إقامة رياضة الغوص بالأنفاق. الوكالة الوطنية للوثائق والمحفوظات وزارة الداخلية والداخلية الرقم: / التاريخ: / المرفق: 14 ه المخطوطات: (٢٧٤) (١٠٠٠٠٠٠) ب أن يقدم مقدم الطلب خطبة عمل ميدانية عن محل الطلب وفقا لمتطلبات المركز. وأن يقدم مقدم الطلب طلب تاريخ إقامة الرياضة في العقار التي يتبنى المركز في بداية ١ / وحتى ٦ / من كل سنة ميلادية لتمين جدوليا في التي تقدم الطلب بعد اعتمادها في جداول منظمة المؤتمر الأول للكلب العربية (الأيكاهو). وأن يتطلب على الموقف البيانية وفقا لما يلي: ١- أن يكون لدى مقدم الطلب الخبرة أو الفردية في مجال رياضة الفروسية وفقا للمتطلبات التي يحددها المركز. ٢- أن يقدم مقدم الطلب خطبة عمل الرياضة محل الطلب بشكل مفصل مرفق بها الميزانية المخصصة إلى المركز. أو أن يقدم مقدم الطلب خطبة تشغيلية كاملة لرياضة محل الطلب متضمنة ما يلي: ١- الاسم المفترض لرياضة الفروسية محل الطلب. ٢- تاريخ بداية الرياضة والبيانات المرفقة محل الطلب. - عدد المنسحب للمشاركين (فرسان وخيول). - عدد المتدرب المتناحة للبيع والشراء. - خطابات تفويض الشخص المحول بالتوظيف مع المركز. الرياض - ديراب - الرمز البريدي 11688 ص.ب 33840 - تليفون: 011 5240380 - فاكس: 011 5240442 Riyadh - Dirab - Code 11688 P.O. Box 33840 - Tel: 011 5240380 - Fax: 011 5240442 www.kaahcfo.com E-mail: [email protected] الوكالة العامة للمشورة ودائرة البيئة والموارد مكتب الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود (٢٧٤) (١٠٠٥٠٠٠٠) الرقم: / التاريخ: / المرفق: ١٤ ه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩