الضوابط والاشتراطات لإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474814/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للحصول على تصريح إقامة رياضة الغوص بالأنفاق.
الوكالة الوطنية للوثائق والمحفوظات
وزارة الداخلية والداخلية
الرقم: / التاريخ: / المرفق: 14 ه
المخطوطات: (٢٧٤) (١٠٠٠٠٠٠)
ب أن يقدم مقدم الطلب خطبة عمل ميدانية عن محل الطلب وفقا لمتطلبات المركز.
وأن يقدم مقدم الطلب طلب تاريخ إقامة الرياضة في العقار التي يتبنى المركز في بداية ١ / وحتى ٦ / من كل سنة ميلادية لتمين جدوليا في التي تقدم الطلب بعد اعتمادها في جداول منظمة المؤتمر الأول للكلب العربية (الأيكاهو).
وأن يتطلب على الموقف البيانية وفقا لما يلي:
١- أن يكون لدى مقدم الطلب الخبرة أو الفردية في مجال رياضة الفروسية وفقا للمتطلبات التي يحددها المركز.
٢- أن يقدم مقدم الطلب خطبة عمل الرياضة محل الطلب بشكل مفصل مرفق بها الميزانية المخصصة إلى المركز.
أو أن يقدم مقدم الطلب خطبة تشغيلية كاملة لرياضة محل الطلب متضمنة ما يلي:
١- الاسم المفترض لرياضة الفروسية محل الطلب.
٢- تاريخ بداية الرياضة والبيانات المرفقة محل الطلب.
- عدد المنسحب للمشاركين (فرسان وخيول).
- عدد المتدرب المتناحة للبيع والشراء.
- خطابات تفويض الشخص المحول بالتوظيف مع المركز.
الرياض - ديراب - الرمز البريدي 11688 ص.ب 33840 - تليفون: 011 5240380 - فاكس: 011 5240442
Riyadh - Dirab - Code 11688 P.O. Box 33840 - Tel: 011 5240380 - Fax: 011 5240442
www.kaahcfo.com E-mail: [email protected]
الوكالة العامة للمشورة ودائرة البيئة والموارد
مكتب الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
(٢٧٤) (١٠٠٥٠٠٠٠)
الرقم: / التاريخ: / المرفق: ١٤ ه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد