القانوني

الضوابط والاشتراطات لإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474814/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط المركز فيما يخص رياضة الغوص بالأنفاق: - إقامة رياضة الغوص بالأنفاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩