الضوابط والاشتراطات لإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها لعام 1442هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474814/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط المركز فيما يخص رياضة الغوص بالأنفاق:
- إقامة رياضة الغوص بالأنفاق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد