القانوني

الضوابط والاشتراطات لإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474814/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز في أي وقت إيقاف أو تعذيل أي تصريح أصدره إذا رأى ضرورة ذلك، ويكون له ذلك إذا كان التصريح قد صدر استنادا إلى بيانات غير صحيحة من جانب مقدم الطلب أو عدم الالتزام بجميع متطلبات التصريح وأي متطلبات أخرى يطلبها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩