القانوني

الضوابط والاشتراطات لإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474814/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرياض - ديراب - الرمز البريدي: ١١٤٨ - تليفون: ٠١١٤٨٣٨٥ - فاكس: ٠١١٤٢٤٤٢ Riyadh - Dirab - Code 11458 P.O. Box 33840 - Tel: ٠١١ ٥٢٤٠٣٨٥ - Fax: ٠١١ ٥٢٤٠٤٤٢ www.kaahcfo.com E-mail: [email protected] الجمهورية اليمنية وزارة الثقافة والرياضة والتربية مكتبة الملك فهد (٢٧٤) (١٠٠٠٠٠٠) ١- الالتزام بالأخلاق الإسلامية والثقافة الاجتماعية في المملكة. ٢- عدم الإساءة للأشخاص أو البيئات الحكومية أو الجهات الخاصة بأي شكل من الأشكال. ٣- إخلاء صفة وسائل الأمن والسلامة خلال إقامة المناسبات. ٤- الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي يقدمها المركز من وقت لآخر. ٥- لا يحق للمطلبة المصرح له من قبل المركز مطالبة المركز بأي تعويضات أو خسائر مالية لحقت به جراء إقامة الفعالية. الوكالة الوطنية للأرشيف والسجلات الرياض - ديراب - الرمز البريدي ١١٤٥٨ P.O. Box 33840 - Tel: ٠١١ ٥٢٤٠٣٨٠ - Fax: ٠١١ ٥٢٤٠٤٤٢ www.kaahcfoao.com E-mail: [email protected]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩