الضوابط والاشتراطات لإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474814/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرياض - ديراب - الرمز البريدي: ١١٤٨ - تليفون: ٠١١٤٨٣٨٥ - فاكس: ٠١١٤٢٤٤٢
Riyadh - Dirab - Code 11458 P.O. Box 33840 - Tel: ٠١١ ٥٢٤٠٣٨٥ - Fax: ٠١١ ٥٢٤٠٤٤٢
www.kaahcfo.com E-mail: [email protected]
الجمهورية اليمنية
وزارة الثقافة والرياضة والتربية
مكتبة الملك فهد
(٢٧٤) (١٠٠٠٠٠٠)
١- الالتزام بالأخلاق الإسلامية والثقافة الاجتماعية في المملكة.
٢- عدم الإساءة للأشخاص أو البيئات الحكومية أو الجهات الخاصة بأي شكل من الأشكال.
٣- إخلاء صفة وسائل الأمن والسلامة خلال إقامة المناسبات.
٤- الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي يقدمها المركز من وقت لآخر.
٥- لا يحق للمطلبة المصرح له من قبل المركز مطالبة المركز بأي تعويضات أو خسائر مالية لحقت به جراء إقامة الفعالية.
الوكالة الوطنية للأرشيف والسجلات
الرياض - ديراب - الرمز البريدي ١١٤٥٨ P.O. Box 33840 - Tel: ٠١١ ٥٢٤٠٣٨٠ - Fax: ٠١١ ٥٢٤٠٤٤٢
www.kaahcfoao.com E-mail: [email protected]
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد