قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474831/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتمد اللجنة بحضور غالبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبيه، ويكون انعقادها في مقر الرئيس أو في أي مقر تراه اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد