القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474831/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الأمانة بإبلاغ القرار لمن صدر بجهة عمل من تاريخ صدوره، ويكون الإبلاغ متواجدا إذا تم عبر البريد المسجل على العنوان المختار، أو مناولة عن طريق المحضرين، أو بالرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموكل، أو باستعمال الوسائل الإلكترونية كالبريد الإلكتروني المختار، ويجوز للامانة باستعمال الوسائل الأخرى للتليين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩