قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474831/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص بالنظر في مخالفات أحكام الأنظمة التنظيمية للحيل العربية الأصيلة، ويقضي نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.
البيضاء - ديراب - Code 11458 P.O Box 33840 - Tel: 011 5240385 - Fax: 011 5240442
www.kaahcfao.com E-mail: [email protected]
الوكالة الرسمية للمشورة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
مديرية الشؤون الفنية بالمنطقة الجنوبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد