القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474831/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص بالنظر في مخالفات أحكام الأنظمة التنظيمية للحيل العربية الأصيلة، ويقضي نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. البيضاء - ديراب - Code 11458 P.O Box 33840 - Tel: 011 5240385 - Fax: 011 5240442 www.kaahcfao.com E-mail: [email protected] الوكالة الرسمية للمشورة وزارة البيئة والمياه والزراعة مديرية الشؤون الفنية بالمنطقة الجنوبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩