القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474831/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: المركز: الملك عبدالعزيز الخليج العربية الأصيلة. القواعد: قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات الانظمة التنظيمية للحيل العربية الأصيلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩