القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474831/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالإضافة إلى الأحكام المقررة في اللائحة، تطبق اللجنة فيما لم يرد فيه نص في هذه القواعد؛ الإجراءات والمواعيد والقواعد المنصوص عليها في نظام المرافقات البيئية. الرياض - دراب - الرئيس البريدي 1148، ص. 33840 - الهاتف: 011 5240385 - فاكس: 011 5240442 www.kaahcfo.com E-mail: [email protected] الوكالة العامة للمحاولة وزارة البيئة والمياه والزراعة مديرية التنمية الريفية والتنمية القروية بمكة (٢٧٤) (١٠٠٠٠٠٠) الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك بالحالة والكيفية التي تتفق مع طبيعة المخالفات المنظورة لدى اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩