القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474831/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبت اللجنة الحق في استدعاء من ترى من الشهود ومخاطبة الجهات الحكومية وغيرها يطلب المستندات ذات العلاقة بالدعوى، إما ابتداء أو يطلب أحد الأطراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩