قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474831/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبت اللجنة الحق في استدعاء من ترى من الشهود ومخاطبة الجهات الحكومية وغيرها
يطلب المستندات ذات العلاقة بالدعوى، إما ابتداء أو يطلب أحد الأطراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد