قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474831/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبت اللجنة بالحالات والعذرية خلال مدة (٢٠) يوم عمل من تاريخ
إحالة المخالفة إليها.
البيرياض - ديراب - المركز البيئيي ١١٨٨٤٨٥ - تليفون : ٠١١٢٤٣٨٠ - فاكس : ٠١١٢٤٣٨٥ - فاكس : ٠١١٢٤٤٤٢
www.kaahcfo.com E-mail: [email protected]
الشركة الوطنية للمحفوظات
وزارة البيئة والمياه والزراعة
مكتبات ومحفوظات الملك فيصل بن عبد العزيز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد