القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474831/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبت اللجنة بالحالات والعذرية خلال مدة (٢٠) يوم عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها. البيرياض - ديراب - المركز البيئيي ١١٨٨٤٨٥ - تليفون : ٠١١٢٤٣٨٠ - فاكس : ٠١١٢٤٣٨٥ - فاكس : ٠١١٢٤٤٤٢ www.kaahcfo.com E-mail: [email protected] الشركة الوطنية للمحفوظات وزارة البيئة والمياه والزراعة مكتبات ومحفوظات الملك فيصل بن عبد العزيز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩