قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474831/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تنظيم من صدر بقره من اللجنة الأمامة الإدارية، خلال ستين
يوما من تاريخ تليفه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد