قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474831/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر هذه القواعد بقرار من الوزير، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
الرياض - دراب - الرمز البريدي ١١٤٥٨ P.O. Box 33840 - ت.ل. : ٠١١ ٥٢٤٠٣٨٥ - فاكس : ٠١١ ٥٢٤٠٤٤٢
www.kaahcfao.com E-mail: [email protected]
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد