القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474831/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر هذه القواعد بقرار من الوزير، ويعمل بها من تاريخ صدورها. الرياض - دراب - الرمز البريدي ١١٤٥٨ P.O. Box 33840 - ت.ل. : ٠١١ ٥٢٤٠٣٨٥ - فاكس : ٠١١ ٥٢٤٠٤٤٢ www.kaahcfao.com E-mail: [email protected]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩