قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474831/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها، يتضمن عدد المخالفات المنظورة، وعدد
القرارات الصادرة، والبيانات اللازمة لتحقيق الشفافية؛ ويرفع للوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد