القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474831/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا القرارات المستعجلة لا يجوز تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة إلا بعد اكتسابها الصفة النهائية؛ وتقاتل من صدر بقره، أو بمضى المدة المقررة للتنظيم بدون تقديم لائحة التنظيم، أو بتأييد المحكمة الإدارية بحكم مكتسب القطعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩