قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474831/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا القرارات المستعجلة لا يجوز تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة إلا بعد
اكتسابها الصفة النهائية؛ وتقاتل من صدر بقره، أو بمضى المدة المقررة للتنظيم
بدون تقديم لائحة التنظيم، أو بتأييد المحكمة الإدارية بحكم مكتسب القطعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد