قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474831/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات اللجنة بالأصوات
فيرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، ويدون في القرار ما يفيد صدوره
بالإلزام أو الإخلاء، وتدون أسباب مخالفة العضو المخالف في محضر اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد