القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
474831/913

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجنة باختيار هيئتها أن تتكل بنفسها المعاينة المخالفة، أو أن تتدب أحد أعضائها، أو من تراهم لذلك، كما يقوم اللجنة الاستئناف براء من ترى من المختصين من الخبراء فيما يعرض عليها من مخالفات، وتحدد اللجنة أتباع الخبير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٩