قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 474831/913
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجنة باختيار هيئتها أن تتكل بنفسها المعاينة المخالفة، أو أن تتدب أحد
أعضائها، أو من تراهم لذلك، كما يقوم اللجنة الاستئناف براء من ترى من
المختصين من الخبراء فيما يعرض عليها من مخالفات، وتحدد اللجنة أتباع
الخبير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد