اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة الثالثة بالنظامساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام؛
وتحدد الإتجاه التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة.
ثانيا: يدفع طالب الترخيص – عند إداره الترخيص أو تجديده – رسما قدره ألف (١٠٠) ريال عن كل سنة، وتحدد الإتجاه التنفيذية شروط ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد