القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة الثالثة بالنظام
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة هذا النشاط، أو تجديده إلى مديرية الأمن العام؛ وتحدد الإتجاه التنفيذية لهذا النظام الشروط والمستندات المطلوبة. ثانيا: يدفع طالب الترخيص – عند إداره الترخيص أو تجديده – رسما قدره ألف (١٠٠) ريال عن كل سنة، وتحدد الإتجاه التنفيذية شروط ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩