القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنفاظ والعبارات الآتية - أنما وردت في الإلاحة - المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - الإلاحة؛ - الجهة المختصة؛ هي الجهة التي تقوم بإصدار تراخيص النشاط بالأمن العام. - طاقم السهارة؛ هو فريق العمل المرافق لسيايرة النقل المذكور من ثلاثة أفراد. المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية إمام العابر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩