اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنفاظ والعبارات الآتية - أنما وردت في الإلاحة - المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الإلاحة؛
- الجهة المختصة؛ هي الجهة التي تقوم بإصدار تراخيص النشاط بالأمن العام.
- طاقم السهارة؛ هو فريق العمل المرافق لسيايرة النقل المذكور من ثلاثة أفراد.
المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
إمام العابر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد