اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة الأولى بالنظامساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنفاظ والعبارات الآتية - أنما ودد النظام - المعاني الموضحة أمامها ما لم ينص السياق خلاف ذلك:
(1) النقود قبل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية.
(2) المعادن الثمينة؛ جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي يكن من نوع 1، قرة، ذهب و من تحويلها إلى نقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد