القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة الأولى بالنظام
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنفاظ والعبارات الآتية - أنما ودد النظام - المعاني الموضحة أمامها ما لم ينص السياق خلاف ذلك: (1) النقود قبل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية منها أو المعدنية. (2) المعادن الثمينة؛ جميع المعادن والأحجار الطبيعية والصناعية التي يكن من نوع 1، قرة، ذهب و من تحويلها إلى نقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩