القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة الثانية بالنظام
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمستندات ذات القيمة؛ جميع المستندات التي تحمل قيمة قضائية مثل: الشيكات القضائية لالملكة العربية السعودية والمعاملات الأخرى بجميع شتىاها، والشهادات، والسستوك، والأوراق المالية الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩