اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة الثانية بالنظامساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمستندات ذات القيمة؛ جميع المستندات التي تحمل قيمة قضائية مثل: الشيكات القضائية لالملكة العربية السعودية والمعاملات الأخرى بجميع شتىاها، والشهادات، والسستوك، والأوراق المالية الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد