القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
509449

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ملخص العيوبه تتولى السلطة المختصة إتمام ملء في العيوبه الخاص بالميدود والذي يسري لمدة صلاحيته بعد توقيع من اللجنة، ويجب أن يتضمن البيانات التالية: مكانه بالجهة العربية والإنجليزية بخط واضح لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العيوبه: - الاسم التجاري - الاسم الشائع - المادة الفعالة ونسخة - المواد ذات النشاط الصحي - إخطارات الآمنة - الإرشادات الخاصة بالاستخدام - العقار المخصص للتسليم - فترة الأمان قبل الحصاد - طرق للحصاد - تقسيم منطقة الصبة العائمة. يتم تحضير عقد من العيوبه وخصف لتفسيم منطقة الصبة العائمة. بيانات تحدثية عن معظم المربك - طرق التخلص من العيوبهات. الشركة المنتجة وواصفها الشركة المنتجة ووثائقها - تاريخ التصنيع تاريخ انتهائها الصلاحية - رقم التسجيل بالمملكة - سعره العائمة. الخاصة بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند تناول واستعمال المربك. في حالة وجود ميدود أو تركيز عال سوف تشتبه وكانت شهادة تسجيله الأصلية تحتوي على التركيزات القليلة والتي ستحتسب في البداية الأصولي فيمكن السماح بتزريض تركيزات أقل من هذا الميدود ويجب إعداد بطاقة منفصلة لملء المعلومات السلامة للمربك وإن تكون هذه المعلومات مرضية ويعطى لها رقم تسجيل جديد. اللائحة التنفيذية لقانون المحافظة العقارية وتعديلاته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودية عندما يقرر تعيبر الاسم التجاري أو الملحق أو التغيير، أو العيوه أو استعمال المييد الذي تم إعطاؤه رسم تنفيذ، فإن الشخص الذي تمت الموافقة على منحه التسجيل يجب أن يخطره كتابة بحسب ما تنص عليه هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٧