القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
509449

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يتم تسجيل المبيض إلا بعد التحقق من مطابقته للمواصفات الكيميائية والطبيعية الواردة في الوثائق المصدقة لطبل التسجيل وأخذ بصمة التي يتم تسجيله بموجبها بناء على نتائج التحليل التي تجرى بالجهات المختصة وبعد ثبوت كفاية المبيض الحيوية بناء على التجارب التي تجرى بمعرفة الجهات القائمة بالتحقق والتي من قبل اللجنة وذلك لمدة ثلاث مواسم زراعية متتالية بما في ذلك المبدات الحيوية وفي جميع الأحوال يكون الموسم الآخر لتلجية على المستوى التوسعي. يتحمل طالب التسجيل أو إعادة التسجيل تكاليف المعاملية والحقلية والأعمال المكتوبة التي تجري في إطار العمل على تسجيل الميدود وذلك بالتسبيق مع اللجنة أو السطة المختصة والجهة (الجهات) العلمية بالمملكة التي تستقوم بإجراء الاختبارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٧