القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
509449

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب التسجيل وشروطه أولا: على الشركات أو المؤسسات أو المطالع التي تترغب في تسجيل أو إعادة تسجيل أو تغيير تسجيل مبد مستحضر أو مادة خام التقدم بطلب إلى السلطة المختصة على النموذج المعهد لهذا الغرض بالإضافة إلى ملف يحوي المستندات الآتية: * اسم المركب. * معلومات وفاعلية عن الخواص الطبيعية والكيميائية للمركب. * شهادة تسجيل تبدأ بأن المبد مسجل ويستخدم في بلد المنشأ أو ما يثبت استخدامه كيف من أجل صناعي أو منتج إحيازي. * باللغة العربية أو الإنجليزية معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ ووضحة من سفارة المملكة في ذلك البلد. * وفي حالة أن المبد مطلوب تسجيله يجب تقديم غير سجل للمبد. طلب إجراء التبادل المطلوب تسجيله باللغة العربية والإنجليزية على النموذج المعهد لهذا الغرض بالإضافة إلى ملف يحوي المستندات الآتية: * معلومات عن طرق التخزين والتخريط من العبوات المستعملة للمبد. * كيميات المادة وعلى معلومات أخرى يرى بالصورة للتسجيل. شهادة ضمان من الشركة المصدرة للمبد تحت الظروف التخزينية القياسية وممتدعة من سفارة المملكة. شهادة تحليل أو تركيب ودقائق اختبار المواد المبد معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ والتي تكون مصحبة بتقرير فيها المبد (المواد) الفعالة باللغة، وأن تكون هذه الشهادة وفق الطرق المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للكيمياء التحليلية والتنظيمية (IPAC) ومنظمة الأعضاء والزراعية (AOAC) وذلك من أحد المختبرات المحايدة والمصنفة كمختبرات معتمدة من هيئة الجودة. المستحضرات تتوفر ووكما مع المواد المكونة للميد. ومصدقة من سقارة المملكة في بلد المنشأ. بيانات مصدر (المادة الفعالة) وتشهدأو تصدق من هيئة حكومية تثبت المصدر (المادة الفعالة) ومصدقة من سقارة المملكة في بلد المنشأ. خطاب من الشركة أو أحد فوجور الشركة وذلك بالتسوية للميدات التي تصنع أو تورد هي بلدر أخر بلدي يتواجد فيه المركز الرئيسي للشركة. تقديم دراسات تفصيلية للمادة الفعالة والمستحضرات صادرة من جهة رسمية ومحلية أو الجهات الدولية ذات العلاقة ومختبرات محايدة معتمدة على الآتي: - السمة الحادة. التشوه المورفية. التشكل المزم وصرطة التشهم. العصبي المتأخر. التشوه الخلقي والتناسي. التأثير المظفر. - مصير المركب في النباتات ومخاطبات البيئة. - تقييم الأخطر لميدات النباتات الأعراض على المستهلك. - التسمم البيئي. التاريخ الملاحي. التأثير على ديدان الأرض. التأثير على الطيور. التأثير على الحياة المائية. التأثير على الحيوانات البرية أو الزواحف. - دراسات أو تقارير أو تحوط منشورة صادرة عن جهات علمية معتمدة منحدى جهة أخرى للاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأفريقي. - نسخة من مقترح مطلوب في العيون الذي يشمل المعلومات عن المادة الفعالة للميد والتاريخ المفترح للميد الذي سيتم استخدامه في المملكة. - نسخة ملخص عبوة الميد المفسح في يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالميد (باللغة العربية أو الانجليزية). - عبات أصليبة لبيدح عددها وكيمياها حسب نوعية التجارب المطلوب إجراؤها. - عبات قياسية من المادة الفعالة (المواد) مع عينة أصليبة للمستحضر الميد وذلك لتأكيد اختبارات الجودة. إذن تفيض من الشركة المنتجة تشغيل الميد في المملكة. * نسخة من ملخص التقييم (الموضوع) الصادر من احدى الجهات المرجعية في حالة طلبها من المختصة وبشمل الملخص رقم (1) قائمة بالمعلومات الفنية المطلوبة للتسجيل. * تحدد معلومات الاختيارات والمعلومات الفنية وفقا للملحق رقم (r). * أية بيانات مطلوب تطلبها السلطة المختصة. ثانيا: على الشركة أو المؤسسات التي ترغب في تسجيل أو إعادة تسجيل أو تغيير تسجيل الميد وجاء طلبها تقدم إلى السلطة المختصة على النموذج الموحد لهذا الغرض بالإضافة إلى ملفي المستندات الآتية: * تخطيط اللفرة السابقة في حال احتواها على الميد. * في حال عدم احتواها على الميد. * نسخة من سجل تفيد بأنها مس جلية وتشهد أو ما يثبت استخدامها في الميد. * إذن من الشركة المنتجة بتشغيل الميد في المملكة، * نسخة من الشركه المنتجة تبين تركيب المادة ومواصفاتها وطريقة استخدامها والاستخدامها والتي تستخدم لمخاطبها. تقرير اللجنة حول طلب التسجيل الموافقة على تسجيل الميد أو إعادة تسجيله حيث تقوم بالتوصل إلى السلطة المختصة لتسجيل الميد أو إعادة تسجيله، وعند صدور التسجيل أو إعادة التسجيل، تقوم اللجنة بالآتي: * وضع رقم تسجيل الميد الذي تم تسجيله أو الذي تم إعادة تسجيله. * إصدار التعليمات للمسجل بإدخال البيانات المحددة المسجلة. * إرسال شهادة التسجيل أو إعادة تسجيل الميد أو رفض تسجيل الميد أو إعادة تسجيله. يتعلمه طلاب التسجيل أو إعادة التسجيل مع بيان أسباب الرفض والتي يمكن أن تكون من بينها الأسباب الآتية: * المعلومات الموجودة يطلب التسجيل أو إعادة التسجيل ناقصة أو غير صحيحة. * المبتغي (المتقي) تتميز بصفة ثابت أكثر من اللازم أو أنها سامة أثناء عملية التسجيل للبعد. * المبيض غير مؤخر أو أنه سام للبيئات. * المبيض يشكل خطورة على الصحة الإنسان والحيوات ولا تسمح باستعماله. * هناك منتجات أخرى متاحة بالسوء وله نفس الكفاية أو أكثر ولكنها أقل خطورة على الصحة الإنسان والحيوات. * المبيض تم حضوره أو قد استخدمه بشكل قد يهدد البيئة في بلد آخر ذو برنامج تسجيل أو أن مخاوف استشعار البيئة تفقؤ القواعد المتوقعة منه تحت الظروف الاقتصادية والاجتماعية. * طرق تحليل المبيض ليس من الطرق المعتمدة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٧