اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 509449
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات لجنة تسجيل الميبيدات
* التحقق من أن البيانات المقدمة في طلب التسجيل تتفق مع شروط التسجيل كما هي منبذة في المادة (١).
* أن تستعين بالخبراء في هذا المجال.
* اعتماد لواقع تسجيل الميبيدات (تصميم لوحدها العرض).
* تحديد الميبيدات التي سيتم إدخالها ضمن برنامج التسجيل.
* تقويم اللجنة بشكل رسمي وتقييم أداء وفاعلية وتأثير الميبيدات المسجلة على صحة الإنسان والبيئة.
* تلقي نتائج تقييم الميبيدات.
* التحقق اللجنة دوريا لضوابط التسجيل الواردة والتوصية إلى السلطة المختصة بتسجيل الميبيدات التي استوفت جميع شروط التسجيل المنصوص عليها في هذه اللائحة.
* تصدر اللجنة قرار بشأن الموافقة من عدمه على تسجيل الميبيد.
* تصح اللجنة القواعد والطرق المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات، وكيفية حفظ السجلات السرية وتحديد من له حق الاطلاع عليها.
سرية المعلومات وحمايتها:
* سيتم التعامل مع المعلومات المقدمة في طلب التسجيل الميدعي على أنها ملك للطالب وسيتهم الحفاظ عليها في ملف سري لدى الجهة المختصة و يتم استخدامها للغرض مفقود
* لن يتم الكشف عن هذه المعلومات أو استخدامها للغرض تقييم تسجيل أي مبدئ على الرغم مما صالح الطالب التسجيل إلى ذات هات
* خبات هبات موافقة كتابية من جانب الطالب والمعلومات أو إذا كانت القررة التي تخضع فيما المعلومات للحماية قد انتهت
* لا يتم التعامل مع أي معلومات معروفة أو متاحة لهم
* سيتم تحديد المعلومات السرية في الوثائق المقدمة من جانب المتقدم لتسجيل الميدعي
* عن هذه المعلومات أو استخدامها للغرض تقييم
* آخر وكل يشطر موافق طالب التسجيل أو إذا كانت هبات
* موافقة كتابية من جانب الطالب أو إذا كانت القررة التي
* تخضع فيما المعلومات للحماية قد انتهت
* لا يتم التعامل مع أي معلومات معروفة أو متاحة لهم
* سيتم تحديد المعلومات السرية في الوثائق المقدمة من جانب المتقدم لتسجيل الميدعي
لا يجوز استيراد أو إنتاج تعدية أو دعاوى المبدعات إلا بعد تسجيلها لدى السلسلة المختصة للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون (نظام) المبدعات وهذه اللائحة
يزاد عند تسجيل المبدعات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية التابعين للأمم المتحدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد