اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ
المادة الفعالةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 509449
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع المواد المستخدمة أو تجفيد أو اتحاد أو عزل بقايا الميد.
التخليص: أية عملية لإعادة استخراج أو تحديد أو إعراض أو عزل بقايا الميد والعبوات المستخدمة والمواد المتبقية.
الإنفاذات: جميع المواد الناتجة عن الاستيراد وتصنيع ونقل واستعمال الميبادات التي يتم ريمها أو التخلص منها، وتؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة أو البيئة.
التوزيع: عملية عرض الميبادات في الأسواق المحلية أو الدولية من خلال الفنون التجارية.
إجراءات الإرشاد: الوحدات المسؤولية في المملكة عن نقل المعلومات والتكنولوجيا والمشورة بشأن تحسين أساليب الزراعة بما في ذلك إنتاج السلع الزراعية ومناولتها وتخزينها وتسوقتها.
أساليب الاستخدام الأمثل للمبيد: تهدف الاستعمالات الموصى بها في ذلك إنتاج والمردود بها نظرا لظرف الطبيعة الزراعية اللازمة للمكافحة الفعالة والمؤلمة للآفات، وتشمل قائمة من مستويات استعمال المبيد حيث أعلى مستوى مرخص به للاستخدام، وتطبيقه بطريقة لا تترك أثرا أقل كمية مختلطة ممكنة من الآفات الحشرية.
المخاوف الممكنة: الحراسة الحشرية لآسيا الليلية، مثل أنشائها لتتسبب في انخفاض التبخر الملمعة التي من شأنها تتيح لم عدد من الآفات وإيقاع أساء إلى استخدام المبيد حيث ذك مستوى مرخص به للاستخدام، وتطبيقه بطريقة لا تترك أثرا أقل كمية مختلطة ممكنة من الآفات الحشرية.
الحصد الأقصى للمبيدات: الهدف من تركيز منتجات المبيد المسموح به في النبات أو الذي يمكن تحمله في الصيغة أو المنتجات الزراعية أو الأغراض على أو لأغراض.
معادلات الوقاية: أية ميبس أو مواد معدلات توفر الحمائية من التعرض للآفات خلال عملياتها وتشمل الوقاية السليمة مما يضمن حماية النبات.
السقوط: الموعد الذي توفر أقصى احتواء في هيكل أو أداء الوضع، مما يحذت ضررا أو بسبب الوفاة.
التسمم: إذ المراد فيه إحداث تلف أو اضطرابات بما في ذلك حالات التسمم البسيط.
المخاطر: احتمال وقوع تأثيرات عكسية صحية أو بيئية وتشده هذه التأثيرات عند التعرض للمبيد.
السيمة: خاصية تسمح بوجود قدرة المادة الكيميائية على إحداث ضرر أو إصابة الكائن الحي بطرق الميكانيكية.
التأجر: كل من يعمل في التجارة سواء أو الاستيراد أو التوزيع المحلي.
نص الاستعمال: مجموعة من الجوانب المتعلقة باستعمال الميد.
في ذلك درجة التركيز المعادة الفعلية في المستحضر، معدل الاستعمال ووقت وبعد المادة والفائدة ووضع الاستعمال.
وآمانه التي تحدد الكلية والوظيفة استعمالها والفترة الواجبة
لاستعمالها قبل الحيل.
فترة الأمان: فترة زمنية يجب تحقيقها من بين تطبيق الميد ويجب بها لمن قبل المطعوم ضمان من أن تأثير الميد أو وضع تركيزه.
فترة التسجيل: هي الفترة التي من تاريخ الموافقة على تسجيل الميد.
السلم التجاري: الاسم الذي يتم منحه لجهات الموافقة.
والصدر الناشئ: وملك قوات الاعتوات والذى تم افتراحه من قبل المسجل لكل ذلك وله تجول به تسجيل الميد داخل المملكة والذي يمكن أن يستعمله حتى يزيل الميد داخل المملكة.
التخريص: موافقة الوزارة على تداول الميبيدات وفقا للإجراءات الخاصة بذلك.
المكتبة الوطنية والمخطوطات
الفصل الثاني تسجيل المبيعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد