اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 509449
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند موافقة اللجنة سيد يبيد يجب اعتبار التالية:
* مدى الحاجة لمحل هذا المبيض على فائدته المتوقعة.
* الخفايا خطورة على الصحة الإنسان والحيوات.
* المبيض غير مضر ومؤثر من أجل أذكر وتتوقع اللجنة بالتحقق من ذلك من خلال الاتصال بكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد