القانوني

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
509449

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند موافقة اللجنة سيد يبيد يجب اعتبار التالية: * مدى الحاجة لمحل هذا المبيض على فائدته المتوقعة. * الخفايا خطورة على الصحة الإنسان والحيوات. * المبيض غير مضر ومؤثر من أجل أذكر وتتوقع اللجنة بالتحقق من ذلك من خلال الاتصال بكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/١٧