اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية لعام 1441هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 509449
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء أو تعديل التسجيل
إلغاء التسجيل
يعتبر تسجيل المبد لأي من الحالات التالية:
* إذا لم يتم تجديد شهادة التسجيل في البلد الأصلي خلال (١) أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
* إذا ما تأتى بأن التسجيل و/أو المبد قد تم إلغاؤه في البلد الأصلي أو أن استعماله قابل للضرر.
* إذا ما كان التسجيل ملغى ومخاطة أو وثائق مزورة.
* إذا ما كان واضحا أن الطرف المسبوت لم يلتزم بالمتطلبات من لجنة تسجيل المبد أو أن المبد غير كامل أو تم إخفاء غير صحيح في تاريخ صلاحيته.
* إذا ما طابح صاحب المبد
* إذا أضحى للجنة التسجيل أصبح غير مروج فيه على ضرره لحصة الإنسان والحيوات والبيئة
* المبد أصبح غير متاح للأغراض التي سجل من أجلها.
* أي إخفاق للشروط التي على استئناف منح المبد الخاص.
* إذا ترتب الجهود التي استنفذها أن هناك صفات حقيقية أو ظروف تلزم لك تسجيله.
* واضحة من قبل تستوجب إلغاء التسجيل.
* إذا تم تبيين أن القرشي المستخدم من أجل المبد مزعوما على خلفية الضرر الذي لحق بضحية الإنسان والحيوات أو البيئة في حقه.
* لأن تعديل في تسجيل المبد وتحدد السلطة المختصة الآلية اللازمة لمعالجة ما يترتب على هذا الإلغاء
* تحدد السلطة المختصة الآلية لمعالجة ما يترتب على هذا الإلغاء ومسؤوليته الأعبية.
تعديل التسجيل
يعامل طلب تعديل التسجيل جديد في حالة القيام بتغييرات
جوهرية مثل:
* الاسم التجاري واسم المادة الفعالة ونسبة التركيز ونوع
المستحضر.
* أي تعديلات في الخصائص الفيزيائية والكيميائية
للمنتج.
* التعديل في التصنيف مثل عمليات التصنيف الخاصة
بدرجة نقاوة المادة الفعالة أو عمليات التركيب والتحليل
لم يكن قد تم تحديد المهاجل لها.
* أي تعديلات أخرى في الجهة المعنية لها مؤخرة.
في حالة كان طلب التعديل مرتبط بطلب الاستخدام أو إضافة محاصيل
أو حشرات أو أمراض أو أجهزة لاستخدام أو فترة ما قبل
الحصاد يحيط بأن قد يفرض البت الاستثناء المختص في الاستمارة
رقم التسجيل واسم المنتج.
الاسم التجاري واسم المنتج.
أسباب التعديل.
طرق الاستخدام الحالية المفتخرة بالمقارنة مع
طرق الاستخدام الحالية.
نطاق الاستخدام المفتخر والحالي.
شهادة المنتج.
بيانات علمية لدعم دراسة الفعالية والمنتجات.
معلومات الكفاءة أو التقيم الحيوي عند إضافة إلى الآفات
جديدة.
إذا كان التعديل يتعلق بإضافة محصول جديد أو زيادة في
جرعة الأسماد ترقى ببيانات عن الفعالية على الآفات
المستهدفة والمصالح والمحاصيل والمعلومات الخاصة بالنسبة
المفتخرة على المحاصيل.
إذا كان التعديل يتعلق بتقليل فترة ما قبل الحصاد ببيانات
بالمعلومات الخاصة بالحد الأقصى للمفتخرات على المحصول
على أن تكون تلك البيانات معتمدة من الشركة المنتجة أو بلد
المنشأ ومحدونه على المصلح الأصلي له على أن تكون التجارب داخل المملكة هي الأساس.
في حالة تعديل اسم أو عنوان صاحب التسجيل أو مكونات عبوة الميبد أو حجم العبوة أو أي تعديلات ثانية للمسجل على صاحب التسجيل تقدم طلب مرفق به المستندات والبيانات الآتية:
* المستندات والبيانات المطبوعة.
* اسم و رقم التسجيل.
* اسم وعنوان طالب التسجيل.
* أسباب التعديل.
* تحديد ما يراد تعديله والمقارنة بين القديم والجديد.
* تاريخ التعديل.
في حالة إعادة التسجيل، يجب طلب التسجيل أن يقدم طلب لغسير الميبد.
شهادة تسجيل الميبد شاربة المعقول صادرة من السلطات المعنية في البلد الأصلي للميبد.
طلب شهادة تسجيل شاربة المعقول من السلطات المعنية في البلد الأصلي إذا كان صادرة هناك.
ويتم النظر في هذا الطلب بإجراءات المقررة للتسجيل للأول مرة ويجب مطابقة الخواص الطبيعية والكيميائية وخصمة الميبد التي تم تسجيله بموجبها ويقتصر إجراء التقييم الكفاية الحيوية لموسمين زراعيين.
المادة (IV)
المبيدات المحظورة والمقيد
• تحديد أنواع المبيدات المحظورة والمبيدات المحددة وفقا للملحق رقم (٢) وتعمل الحد الأدنى.
• يسمح بتداول المبيد حال حضرته للاثنين تعدي (١٨) شهرا من تاريخ صدور القرار ما لم تحدد السلطة المختصة غير ذلك، وعلى الشركات أو المؤسسات اتخاذ أو المصانع السحب المبيد وواعده تصديره أو التصدير مع السلطة المختصة بشأن التخالص منه على نفقته الشركات أو المؤسسات أو المصانع وتقدم تقرير بوضع الكمية بعد فترة السماح بالتداول وواليه التخلص منها.
المادة (VIII)
صلاحية المبيد
صلاحية المبيد ستين من تاريخ إنتاجه ويكون تحديد الصلاحية لمدة (١) أشهر من تاريخ الإنهاء وفقا للاتية.
• أن يقدم الطلب إلى السلطة المختصة قبل (٣) أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.
• تبوت فعالية المبيد بعد نتيجة التحليل الصادرة من المختبر.
المكتبة الوطنية والمخطوطات
الفصل الثالث
تصنيع وتحضير المبيدات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد